السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
272
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
واحدة أيضا 15 - مسألة إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك وإلا فإن كان مقصرا يكون ضامنا وإلا فلا 16 - مسألة الكافر تجب عليه الزكاة « 1 » لكن « 2 » لا تصح منه إذا أداها نعم للإمام ع أو نائبه أخذها منه قهرا ولو كان قد أتلفها « 3 » فله أخذ عوضها منه 17 - مسألة لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت « 4 » العين « 5 » موجودة « 6 » فإن الإسلام يجب ما قبله 18 - مسألة إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب « 7 » بعد تعلق الزكاة وجب عليه « 8 » إخراجها « 9 » فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم والنقدين وهما الذهب
--> ( 1 ) فيه اشكال وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين باسلامه ان لم يكن اظهر فلا ريب في أنه أحوط ( خوئي ) . ( 2 ) فيه وفيما ذكره بعده وبعد بعده اشكال ( قمّيّ ) ( 3 ) أو تلفت ( شاهرودي ) . ( 4 ) في سقوطها مع فرض وجوبها اشكال ( قمّيّ ) . ( 5 ) سقوط الزكاة مع بقاء العين مشكل من غير فرق بين الغلات وغيرها كما أن الظاهر أيضا عدم استيناف الحول من حين إسلامه ( شاهرودي ) . ( 6 ) على اشكال مع بقائها ( خ ) . سقوطها مع بقاء العين محل تأمل ( خونساري ) . سقوطها مع بقاء العين محل تأمل بل منع ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بل بعضه على الأحوط لو لم يكن أقوى ( خ ) . أو بعضه على الأحوط ( قمّيّ ) . ويشكل التصرف في بعض النصاب لو اشتراه بعد تعلق الزكاة ( خونساري ) . ( 8 ) من غير فرق في ذلك بين اشتراه المسلم من الكافر تمام النصاب أو بعضه فيؤدى ما عليه من العشر أو نصف العشر كما في الغلات أو مقدار وجب عليه اخراجه كما في غيرها بعد وضع ما صرفه البائع من المؤمن ( شاهرودي ) . ( 9 ) فيه تأمل واشكال ( شريعتمداري ) .